محمد حسين يوسفى گنابادى

216

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

الاتّصاف بها إلّاإذا احرز التعبّد به وجعله طريقاً متّبعاً ، ضرورة أنّه بدونه لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرّد إصابته ، ولا يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها ، ولا يكون مخالفته تجرّياً ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقياداً ، وإن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته ، فمع الشكّ في التعبّد به يقطع بعدم حجّيّته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه ، للقطع بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان « 1 » ، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله . وهو كلام دقيق متين ثبت به عدم حجّيّة ما شكّ في اعتباره من الأمارات . هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل في موارد الشكّ في الحجّيّة .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 322 .